السيد محمد حسن الترحيني العاملي
528
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
جنسيا ( 1 ) كان ، أم خارجيا ( 2 ) ، لأن العقد وقع على أمر كلي والمقبوض غيره ، فإذا لم يكن ( 3 ) مطابقا لم يتعين لوجوده في ضمنه ( 4 ) ، لكن الإبدال ( ما داما في المجلس في الصرف ) ، أما بعده ( 5 ) فلا ، لأنه يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق وأن الأمر الكلي باق في الذمة فيؤدي إلى فساد الصرف ( 6 ) . هذا إذا كان العيب من الجنس ، أمّا غيره ( 7 ) فالمقبوض ليس ما وقع عليه العقد مطلقا ( 8 ) فيبطل بالتفرق ، لعدم التقابض في المجلس . ويحتمل قويا مع كون العيب جنسيا جواز إبداله بعد التفرق ، لصدق التقابض في العوضين قبله ( 9 ) ، والمقبوض محسوب عوضا وإن كان معيبا ، لكونه ( 10 ) من الجنس فلا يخرج عن حقيقة العوض المعين ، غايته كونه مفوتا لبعض الأوصاف فاستدراكه ممكن بالخيار ، ومن ثمّ لو رضي به ( 11 ) استقر ملكه عليه ،